جريمةالاهانة والتعدي علي الموظف في التشريع الجزائري

dc.contributor.authorبن شاوي امينة
dc.contributor.authorحبيرش عائشة
dc.date.accessioned2023-11-07T13:46:23Z
dc.date.available2023-11-07T13:46:23Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractملخص الدراسة : إن المشرع الجزائري لم يشترط العلانية في جريمة التعدي وإهانة الموظف العام، حيث أورد وسائل العلانية على سبيل المثال لا حصر في المادة 144 مكرر قانون العقوبات الجزائري في حالة الإساءة الموجهة الى رئيس الجمهورية ولم يوضح العلة من ذلك، فهل في هذه الجريمتين لا يمكن تصور الشروع فيها لأن البدء في تنفيذها يعتبر جريمة في حد ذاتها أي جريمة الإهانة في حد ذاتها. وقرر القانون الجزائري عقوبات لجريمة الإهانة والتعدي على الموظف العام وبالرجوع الى النصوص القانونية المعاقبة لها، نجد أن العقوبة تختلف من جريمة إلى أخرى حسب صفة الجاني الذي قد يكون شخص طبيعي أو شخص معنوي، فهذه العقوبات ضعيفة جدا حسب درجة الضرر الذي يلحق بالموظف جراء هذا السلوك الاجرامي فهذا السلوك يمس كرامته وشرفه واعتباره غير ان اهانة رئيس الجمهورية الذي يعتبر القائد الأعلى في الدولة له عقوبة الغرامة فقط وهذا عيب في التشريع في إعطاء عقوبة مشددة
dc.identifier.urihttps://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/8841
dc.publisherجامعةعمارثليجي بالاغواط
dc.titleجريمةالاهانة والتعدي علي الموظف في التشريع الجزائري
dc.title.alternativeقانون جنائي وعلوم جنائية
dc.typeThesis

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
مذكرة نهائية_merged.pdf
Size:
3.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:

Collections