جريمةالاهانة والتعدي علي الموظف في التشريع الجزائري
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعةعمارثليجي بالاغواط
Abstract
ملخص الدراسة :
إن المشرع الجزائري لم يشترط العلانية في جريمة التعدي وإهانة الموظف العام، حيث أورد وسائل العلانية على سبيل المثال لا حصر في المادة 144 مكرر قانون العقوبات الجزائري في حالة الإساءة الموجهة الى رئيس الجمهورية ولم يوضح العلة من ذلك، فهل في هذه الجريمتين لا يمكن تصور الشروع فيها لأن البدء في تنفيذها يعتبر جريمة في حد ذاتها أي جريمة الإهانة في حد ذاتها.
وقرر القانون الجزائري عقوبات لجريمة الإهانة والتعدي على الموظف العام وبالرجوع الى النصوص القانونية المعاقبة لها، نجد أن العقوبة تختلف من جريمة إلى أخرى حسب صفة الجاني الذي قد يكون شخص طبيعي أو شخص معنوي، فهذه العقوبات ضعيفة جدا حسب درجة الضرر الذي يلحق بالموظف جراء هذا السلوك الاجرامي فهذا السلوك يمس كرامته وشرفه واعتباره غير ان اهانة رئيس الجمهورية الذي يعتبر القائد الأعلى في الدولة له عقوبة الغرامة فقط وهذا عيب في التشريع في إعطاء عقوبة مشددة
