جريمة التهجير القسري للمدنيين

Loading...
Thumbnail Image

Date

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة عمار ثليجي بالأغواط

Abstract

يكفل القانون الدولي الانساني الحماية للسكان المدنيين اثناء النزاع المسلح ومن ابرز الافعال التي منعها هي التهجير القسري للسكان وهذا الاخير له نوعان الاول هو تهجير السكان داخل او خارج الدولة المحتلة و الشكل الثاني هو نقل مواطني دولة الاحتلال الى اراضي المحتلة واستيطانها والتهجير باشكاله حضرته اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 من خلال المادة 49 ويعتبر من المخالفات الجسيمة و هي تلزم الدول بتجريمه و المعاقبة عليه و فقا للمادة 147 من نفس الاتفاقية. كما انه تم حضر التهجير القسري خلال النزاعات الداخلية في البروتوكول الاضافي في المادة 17 وبالتالي يكون التهجير القسري محضور سواء خلال النزاعات الدولية او غير الدولية. كما ان القانون الدولي الانساني حضر باي شكل من الاشكال اي ممارسات تدفع المدنيين على الرحيل عن اراضيهم كهدم المنازل وهذا وفقا للمادة 53 من اتفاقية جنيف لعام 1949 وبالرغم من سريان هذه الاتفاقية و كذالك اتفاقية لهاي لعام 1907 على الاراضي الفلسطينية المحتلة فان التهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال الاسرائيلي هو انتهاك واضح و صريح و جسيم للمادة 49 و يجب معاقبة هذا الكيان من خلال التوجه للمحاكم الجنائية الدولية و تقديم شكوى ضد مرتكبي هذه الجريمة المكتملة الاركان و التي اعتبرها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية جريمة حرب و جريمة ضد الانسانية. ان هذه الانتهاكات الجسيمة و جرائم الحرب التي يرتكبها قادة و مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية و خاصة في غزة توجب و تفرض على المجتمع الدولي التحرك بصرامة و فرض عقوبات بما يضمن تحقيق عدالة دولية و عدم الافلات من من العقاب و انصاف ضحايا التهجير القسري من سكان غزة والضفة الغربية وهذا هو المغزى من انشاء المحكمة الجنائية الدولية.

Description

Keywords

Citation

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By