جريمة الاجهاض
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعةعمارثليجي بالاغواط
Abstract
ملخص الدراسة:
جريمة الإجهاض هو سقوط الجنين أو اسقاطه قبل نموه كاملا وهناك نوعين من الإجهاض القانوني ويكون تلقائي مهددا كان أو ناقصا او متكررا أو حنميا أو العلاجي أما النوع الثاني فيكون إختياري،أما عن وسائل الإجهاض فتكون مباشرة إما مادية أو كيميائية وأن تكون غير مباشرة،وجريمة الإجهاض كباقي الجرائم تقوم على الركن المادي بحيث يتمثل في صدور نشاط من الجاني يؤدي إلى هلاك الجنين بإسقاطه وتتمثل عناصر الركن المادي لهذه الجريمة من سلوك إجرامي يتمثل في الحركة والنشاط التي تصدر من الجاني فيكون من شأنها إنهاء حلة الحمل قبل الأوان،أما النتيجة الإجرامية لهذه الجريمة فتتمثل في الأثر الذي يترتب عن السلوك الإجرامي الذي يأتيه الجاني ويتمثل في موت الجنين في الرحم أو خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته،أما الركن المعنوي لهذه الجريمة فيتمثل في القصد الجنائي لأنها جريمة عمدية بحيث يتصرف إرادة الجاني إلى إتيان فعل الإسقاط المكون للركن المادي،وقد تتمثل أسباب الإباحة في جريمة الإجهاض في حالة الضرورة بالنسبة للأم والجنين،أما موانع المسؤولية فتتمثل في إكراه المرأة الحامل وذلك بإكراه المادي الذي يعدم الإرادة والحالة الضرورية التي تتمثل في إنقاذ المرأة لحياتها من الخطر والمشرع الجزائري وسع من دائرة التجريم واعتبر الجريمة قائمة حتى ولو كان الحمل مفترضا كما حدد العقوبة وذلك حسب الظروف التي تحيط الجريمة بحيث تكون جنحة وقد تكون جناية
