إختصاص مجلس الأمن في الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية

Abstract

ملخص المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دائمة لها سلطة ممارسة إختصاصها على الأفراد الطبيعيين الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة وهي التي تكون موضع إهتمام المجتمع الدولي وقد حددت المادة 13 من نظامها الأساسي على سبيل حصر الجهات التي تملك حق الإحالة أمامها كي تمارس هذه الأخيرة إختصاصها فيما يخص الجرائم الخاضعة لولايتها وفقا لنظامها الأساسي ، ومن بين هذه الجهات نذكر مجلس الأمن الذي منحه النظام الأساسي للمحكمة سلطة إحالة جريمة من الجرائم الدولية الخطيرة إلى المدعي العام للمحكمة وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وحسب نص المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن مجلس الأمن يستطيع منع إجراء التحقيق أمام المحكمة أو توقيف الإستمرار فيه ، وذلك لمدة سنة كاملة يمكن أن تجدد الأجل غير مسمى لكن هذه السلطة ليست مطلقة ، ذلك لأن تجديد المدة قد يكون نظريا أكثر منه حقيقيا لأنه يحتاج إلى إتفاق جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومرهون إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ومن جهة أخرى كرس ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة له في تكييف أعمال العدوان وقد تم التأكيد على هذه السلطة في مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وذلك بموجب البند السادس من المادة (08 (مكرر منه حيث لا يمكن لهذه الأخيرة النظر في جريمة العدوان إلا بعد صدور قرار مسبق من المجلس يقر فيه وقوع الفعل العدواني كما تظهر أيضا اشكالية تداخل اختصاصات المجلس والمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جريمة العدوان في إثارة المسؤولية إزاء إرتكابها والذي يكون مزدوجا . حيث يختص مجلس الأمن بإقرار مسؤوليته الدولية المعتدية من جهة، ومن جهة أخرى تختص المحكمة بتقدير توافر جريمة العدوان وإقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المتهمين بإرتكابها وهذا في حالة ما إذا أحيلت إليها حالة تتعلق بهذه الجريمة للنظر فيها طبقا لنظامها الأساسي .

Description

Keywords

Citation

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By