ادارة المال الشائع في القانون المدني الجزائري
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة عمار ثليجي بالأغواط
Abstract
إن الملكية تعتبر من الحقوق المحمية والقابلة للتملك من طرف الأفراد ، سواء كانت ملكية مُفرزة يملكها شخص واحد أو عدة أشخاص وتعتبر في هذه الحالة ملكية شائعة والتي عرفها بعض الفقهاء " ان الملكية الشائعة تقع على مال معين بالذات يملكها أكثر من شخص واحد وتتناول هذه الملكية المال الشائع كله غير منقسم " .
و عرفها المشرع الجزائري في المادة 713 ق م ج المال الشائع" اذا ملك اثنان أو أكثر شيئًا وكانت حصة كل من هم فيه غير مفرزة فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصة متساوية، اذا لم يقم دليل على غير ذلك ".
-فالملكية الشائعة أو الشيوع قد تنشأ بتصرف قانوني كالعقد أو الوصية وإما بواقعة قانونية كالحيازة او الاستيلاء و الالتصاق او الشفعة أو الميراث ويعتبر الميراث من الأسباب الشيوع وقوعًا في الحياة العملية. ومن خلالها (الميراث) يتعدَد الملاك على الشيوع ويصبحون شركاء في المال الشائع، ويُنتج هذا الشيوع ان يتمتع الشركاء بسلطات الاستغلال والاستعمال والتصرف في ادارة المال الشائع.
فنص المشرع الجزائري أن الأصل أن يتفق الشركاء جميعا على إدارة المال الشائع مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك .المادة 715 ق م ج .
وهي الصورة المثلى للوصول إلى أفضل النتائج و تجنب المنازعات بين الشركاء في الشيوع.
إلا انه يتعذر الحصول على الإجماع في معظم الحالات بين الشركاء وهذا لاختلاف مصالحهم وتفاوت اغراضهم و التي يؤدي إلى تعطيل إدارة المال الشائع والانتفاع به وقد يجر الشركاء إلى النزاع على مستوى المحاكم.
ويتعرض المال الشائع إلى التدهور والإتلاف ونُقص من قيمته المالية أو حتى الإستلاء عليه من طرف الغير لذا حرص المشرع الجزائري على إقرار نظاماً أو مبادى لإدارة المال الشائع. فكانت صياغة الإشكالية كالتالي:
- ما هي المبادئ التي اعتمدها المشرع الجزائري لإدارة المال الشائع ؟
- وما هي صور تطبيقاتها العملية ؟