الشكلية في الاعمال التجارية في التشريع الجزائري
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعةعمارثليجي بالاغواط
Abstract
ملخص :
لا نقاش في أن الرضائية هي الأصل في المعاملات المدنية بما في ذلك تلك المندرجة ضمن سلطات القانون التجاري ، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل في العديد من العقود والمعاملات التجارية، وإشترط وجوب الشكلية ، ذلك وعي منه أن الرضائية وحدها غير قادرة على المحافظة على التوازن العقلي وتوفيق بين مصالح الأطراف المتعاقدين .
إذ نجد أن المشرع أخذ بالشكلية في عدة عقود وأدرجها تحت مسمى الأعمال التجارية بحسب الشكل ، حيث أخضعها إلى شكلية معينة سواءاً عرفية أو رسمية وهي السفتجة والشركات التجارية ووكالات ومكاتب الأعمال والمحل التجاري وعقود النقل الجوي والبحري ، حيث تنفرد هذه الأعمال التجارية بخاصية تميزها عن غيرها من الأعمال وتتمثّل في أنها تعتبر العمل تجاري ، بغض النظر عن القائم بها تاجرا كان أو غير تاجر ، فهي تنظر الى العمل أو النشاط الذي يمارسه الشخص .
تعدّ هذه الأعمال الخمس أعمالا تتماشى ومتطلبات عالم التجارة من سرعة وضمان وإئتمان فهي أصلا جيئت لهذا الغرض ، و لكل عمل من هذه الأعمال إجراءات خاصة به يجب إتباعها لضمان صحتها والتعامل في إطارها فقد نظمها المشرع الجزائري في أحكام القانون التجاري .
