التوقيف للنظر وحقوق المشتبه به
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعةعمارثليجي بالاغواط
Abstract
الملخـــــــــــــــــص
يعرّف التوقيف للنظر بأنه إجراء بوليسي يقوم به ضابط الشرطة القضائية بوضع من يريد التحفظ عليه فيوقفه لمدة 48 ساعة في مركز الشرطة أو الدرك الوطني كلّما دعته مقتضيات البحث والتحري حيث نظّم المشرع الجزائري أحكامه في الفقرات 1_2_3_4_5_6 من المادة 51 ويقع على عاتق ضابط الشرطة القضائية التحري والتحقيق للوصول للحقيقة المنشودة وهي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وتوقيع العقاب على من ارتكب الجريمة أو حاول ارتكابها في حق الجماعة فإنه ونظرا لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تعرض للحرية الفردية وتقييدها والحد منها فإن ق إ ج أحاطه بالضمانات القانونية كما نصت المادة 36 من ق إ ج والفقرة 5 من المادة 52 من ق إ ج وأيضا الفقرة الرابعة منها ،بالإضافة لذلك فإن المشرع الجزائري قد ضبطه بمجموعة من القيود كضمانات للمشتبه فيه يضمن بها عدم تقييد حريته والتعرض له وفقا للقانون .
