الحماية الجزائية للقاضي
Loading...
Files
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة عمار ثليجي بالأغواط
Abstract
تتميز النصوص القانونية الجنائية الموضوعية في مجال الحماية الجنائية للقاضي من جرائم الاهانة، بأنها في حالة ملائمة و تكييف مع كافة الظروف والدليل على ذلك تعديل نص المادة 144 بموجب القانون رقم 01/09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 وقد عدلت قبل ذلك بموجب القانون رقم 88/26 المؤرخ في 12 يوليو 1988، أما المادة 144 مكرر عدلت بموجب القانون رقم 11/14 المؤرخ في 2 أوت 2011 وهي التي إستحدثت بموجب القانون رقم 01/09 ، إلا أنه ما يثار من إشكالات حول هذه النصوص يعد أكثر من محاسنها ذلك أن المشرع الجزائري لم يوفر نصوصا خاصة بحماية اعضاء السلطة القضائية في جريمتي السب والشتم، كما أنه لم يوفر لهم حماية خاصة من الاعتداءات المادية على انفسهم أو ذويهم أو حتى ممتلكاتهم، فيما يخص الامتياز القضائي الذي منحه المشرع لأعضاء السلطة القضائية فإنه لا يمكن متابعتهم الا بناءا على شروط تتمثل في الاذن وهو ما نص عليه قانون الاجراءات الجزائية، كما ان المشرع الجزائري قد حقق حماية للقاضي اثناء قيامه بأداء واجباته وظيفته، فلا يسأل عن افعاله التي تكون فيها مسا بحقوق وحريات الافراد إذا توافرت شروط مهنية وهي ان تكون حسن النية، وانه لم يرتكب فعله الا بعد التثبت والتحري وذلك حتى لا يكون الخوف من المسائل الجنائية حائلا دون قيام الموظف بأداء واجبات وظيفته.