الاشتراط لمصلحة الغير
| dc.contributor.author | رخرور يونس | |
| dc.contributor.author | تهامي محمد | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-10T13:52:35Z | |
| dc.date.available | 2024-11-10T13:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | ملخص: يعتبر العقد وسيلة قانونية فعالة لترتيب الالتزامات وهو عبارة عن اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني يلتزم من خلاله المتعاقدان أو أحدهما يقوم بتقديم أداء معين من أجل منفعة مقصودة، ولكي يؤسس العقد صحيحا يجب أن تتوفر فيه جميع أركانه وشروطه حتى يترتب عنه أثره القانوني، وكما نجد ذلك في نص المادة 106 ق م ج ، تنص على:'' أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.'' فمن خلال نص المادة نستشف أن الآثار الملزمة للعقد تمتد فقط لأطراف العقد، بحيث يحظر على أي طرف ثالث اشتقاق حقوق من عقد لم يشارك فيه، وهو ما يدخل ضمن نطاق مبدأ نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص. يعتبر الاشتراط لمصلحة الغیر عقداً باطلا بطلانا مطلقا في القانون الروماني القديم، إذ كان من المستحیل على طرف أو شخص أن یطلب بحق ترتب له عن عقد لم یشارك في إبرامه، لكن في فترة الإمبراطوریة السفلى اعترف له بهذا الحق في حالة الهبة المقترنة بشرط لمصلحة الغیر، فكان لهذا الأمر الأخیر دعوى مباشرة في مواجهة الموهوب له المتعهد، وتطور الاشتراط لمصلحة الغیر في أواخر العهد الروماني، وكذلك في بعض العقود الأخرى مثل الودیعة وعقد الرهن الحیازي بعد ما أن أصبح عقد الاشتراط لمصلحة الغير قاعدة عامة في التشريعات الحديثة والمعاصرة، لابد هنا الوقوف على أهم شروط و تطبيقيات قاعدة الإشتراط لمصلحة الغير في الوقت الحالي بحيث بفضل توضيح و تفسير هذه القاعدة حسب مقتضيات الحياة والمستجدات التي تحدث، وكذلك وجود العديد من الانواع الجديدة من التعاملات ، وفسرت كثيرا من التعاملات القديمة . وقد ارتبطت قاعدة الإشتراط لمصلحة الغير بشروط و بتطبيقات اشتهرت بها ، منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/11569 | |
| dc.publisher | جامعةعمارثليجي بالاغواط | |
| dc.title | الاشتراط لمصلحة الغير | |
| dc.title.alternative | قانون عقود ومسؤولية | |
| dc.type | Thesis |
