الكتابة الرسمية ودورها في الاثبات

Loading...
Thumbnail Image

Date

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعةعمارثليجي بالاغواط

Abstract

ملخص الدراسة تعتبر الشكلية من القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة، وهذا القيد يعتبر في حد ذاته حماية للمتعاقد وحفظ حقوقه، كما أن المشرع قد اشترط الكتابة الرسمية (الشكلية) كركن في التصرف القانوني ويقع باطلا كل تصرف يخالف هذا الشرط وفقا للمادة 324 مكرر1 من القانون المدني الجزائري، وعليه فإن الشكلية تعتبر من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ذلك،والشكلية مصدرها القانون وهو الأصل وقد يكون مصدرها اتفاق الأطراف بإفراغ العقد في الشكل الرسمي، فيصبح التصرف القانوني معلقا على شرطواقف ولا يصح العقد إلا إذا تحقق الشرط،وهو الاستثناء وهذا النوع من الشكلية أطلق عليه الفقه اسم الشكلية المباشرة أي أنها تدخل في صميم التصرفات القانونية ولا ينعقد العقد بتخلفها. أما النوع الثاني من الشكلية وهو ما نصت عليه المواد 333 و 334 من القانون المدني فترك مجالا في بعض العقود أي أن التصرف القانون (العقد) يقوم صحيحا ولكن إثباته لا يكون إلا بالشكلية التي حددها القانون وهي الكتابة الرسمية ولا مجال للكتابة العرفية هنا إلا في التصرفات المستثناة بموجب المادة 333 مدني جزائري في المجال التجاري ولذلك سميت بالشكلية غير المباشرة، لأنها لا تبطل التصرف بل يظل صحيحا و لكن إثباته لا يكون فعالا بالقدر الذي يفرغ فيه في الشكل الرسمي. ومن جهة أخرى فإن العقد عند إفراغه في الشكل الرسمي يكتسب صفة السند التنفيذي و يمهر بالصيغة التنفيذية ويمكن لصاحب الحق أن ينفذ به جبرا على المدين بموجب المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ففي مجال التصرفات المدنية والتجارية تكون الكتابة الرسمية ذات حجة مطلقة ولا يمكن دحضها إلا بالطعن فيها بالتزوير عكس ما عليه الحال في الكتابة العرفية والتي يكتفي فيها صاحب الإمضاء بالإنكار لتفقد حجيتها.

Description

Keywords

Citation

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By